صورة و خبرمحليات

“الأمة” يقر قانون تنظيم التركيبة السكانية

وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة وتنظيم عملية وجودهم في البلاد على نحو لايؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة أمس بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته إلى مناقشة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية عن مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
وبحسب نص القانون يُستثنى من الحد الأقصى ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج أعضاء السلطة القضائية والبعثات الديبلوماسية والعسكرية ومشغلو الطيران وعمالة الشركات الأجنبية
يقوم مجلس الوزراء بتصويب أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل
الحبس 3 سنوات وغرامة مالية لكل من يخالف أحكام القانون في شأن إجراءات العمالة
يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره خلال ستة أشهر من تاريخ العمل في هذا القانون الحد الأقصى للعمالة الوافدة في البلاد بما يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها لعدد المواطنين
المادة 1: لغاية تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها:

1 – الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.
2 – الوزير النسبي: الحد الاقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
3 – العمالة الوافدة: العمالة التي يتم استقدامها من مختلف الجنسيات الى دولة الكويت.

المادة 2: يسري هذا القانون على العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات المسموح لها بدخول دولة الكويت، وتستثنى من ذلك الفئات الواردة في المادة 5 من هذا القانون.

المادة 3: بناء على عرض الوزير المختص يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل في هذا القانون الحد الاقصى للعمالة الوافدة في البلاد بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها الى عدد المواطنين، والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة.
وفور وضع الحد الاقصى يصدر مجلس الوزراء قرارا بالأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة مع وضع آلية للاختبار لكل تخصص.
كما يصدر مجلس الوزراء قرارات سنوية مماثلة يعمل بها اعتبارا من أول شهر ابريل التالي لانقضاء سنة على تاريخ العمل بالقرار السابق.
وتنشر القرارات الصادرة طبقا لأحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن وبما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية.

المادة 4:
يراعى عند إصدار القرارات المشار إليها في المادة 3 ما يأتي:
1 – أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات.
2 – الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.
3 – السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
4 – مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
5 – مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

المادة 5:
تستثنى من الحد الاقصى ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج الفئات الآتية:

1 – مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
2 – أعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة.
3 – رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأسرهم والعاملون بهذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل.
4 – البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات.
5 – المشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة.
6 – العمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية تقوم بتنفيذ، أو تشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك الى أن يتم تسليمها تسليما نهائيا الى الجهة العامة المعنية.
7 – العمالة المنزلية.
8 – أزواج الكويتيين وأبناؤهم.
9 – الوظائف والمهن الطبية والتعليمية.
10 – أي فئة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

المادة 6:
يقوم مجلس الوزراء بتصويب أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل من ناحية المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة، الحكومي والأهلي والنفطي، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بقرارات يصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ولا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من هذه الفئات، إلا طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 7:
تقوم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب وتعزيزها ليكون التكويت شاملا – بالإضافة الى الوظائف العامة – المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، وتضع الحكومة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي الى هذه الأعمال.

المادة 8- لا يجوز:
1 – تحويل العمالة المنزلية الى عمالة وفق قانون العمل في القطاع الاهلي أو قانون العمل في القطاع النفطي.
2 – تحويل سمات الزيارة الى إقامة للعمل.
3 – تحويل سمات الزيارة الى الالتحاق بعائل.
4 – تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي، وذلك في غير الحاجة إليه في مشروع حكومي آخر.

المادة 9: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من اتخذ قرارا في شأن من شؤون العمالة الوافدة، أو ساعد في اتخاذه أو في تنفيذه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المحكوم عليه موظفا قضت المحكمة بعزله من وظيفته.
المادة 10: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري القرارات واللوائح المعمول بها قبل صدور هذا القانون.
المادة 11: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

تستثنى من القانون الوظائف والمهن الطبية والتعليمية
تصويب أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل
الحبس 3 سنوات وغرامة مالية لمن يخالف أحكام القانون في شأن إجراءات العمالة
حد أقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين

لايجوز:

1- تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمل في القطاع النفطي.
2 – تحويل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل.
3 – تحويل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل.
4 – تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي وذلك في غير الحاجة إليه في مشروع حكومي آخر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى